تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العلاقات بين الجنسين والزواج والأسرة --> مصافحة المرأة الأجنبية    

السؤال : سئل عن مصافحة المرأة الأجنبية.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز سواء كانت شابة أم عجوز بحائل أم بغير حائل.

                                                 الشيخ ابن باز- مجلة الدعوة العدد 885.

تعليق:

مصافحة الأجنبية إختلف فيها العلماء بين المحرم والمجيز، فإذا إنتفت الشهوة وأمنت الفتنة بالمصافحة فله أن يوسع على نفسه بتقليد المجيز.

التعقيب:

ذهب جمهور العلماء إلى جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كانت عجوزاً لا تُشتهى، وإلى عدم الجواز إذا كانا شابين، وأجاز الشافعية المصافحة بشرط أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة. وذهب الإمام أحمد فى رواية إلى الكراهة فقط دون الحرمة. ويرى بعض العلماء المعاصرين الجواز مطلقاً عند أمن الشهوة، ولكل واحد من أصحاب هذه الآراء مستنده الشرعى.

إستدل المجيز للمصافحة بما يأتى:

أولاً ـ المقرر أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه.. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح ، وقد يتركه لظرف خاص كما فى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنى لا أقبل هدية مشرك". لكنه قبلها من مشرك فى ظرف آخر، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إنى لا أصافح النساء".

ثانياً ـ إن ترك مصافحته صلى الله عليه وسلم للنساء فى المبايعة ليست موضع إتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ما يدل على المصافحة فى البيعة، خلافاً لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه[1]. 

ثالثاً ـ حديث: "لأن يطعن فى رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له". لا يسلم الإستدلال به لا سنداً ولا متنا[2].

رابعاً ـ ورد فى السنة الصحيحة ما يدل على أن لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع فى نفسه، بل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، والأصل في فعله أنه للتشريع والإقتداء: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الأحزاب 21).

فقد روى البخاري فى صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطلق به حيث شاءت". وفى

رواية للإمام أحمد: "فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت".

وفى الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحـان زوج عبـادة بن الصامت، ونام عندها، واضعاً رأسه فى حجرها وجعلت تفلى رأسه..." الحديث"

وأدعى البعض أنها كانت من محارمه، وقد رد ذلك الحافظ الدمياطى، أو أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ورَدَّ ذلك القاضى عياض.

وهذه الروايات تدل بوضوح على أن مجرد الملامسة ليس حراماً.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، < والزيارة ونحو ذلك.

وينبغى أن يعلم أنه إن خيف الفتنة من المصافحة حرمت بلا شك، وأن يقتصر منها على موضع الحاجة، والأفضل للمسلم ألا يبدأ بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.

وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرَّط فى دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للإجتهاد، والله أعلم[3].

د/ ياسر عبد العظيم  


[1] انظر تفصيل ذلك في بحث الشيخ القرضاوي، وبحث مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية في موقعهما على الإنترنت.

[2] أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمِخْيَط: ما يُخَاطُ به كالإبرة ونحوها. وانظر تفصيل مناقشة الاستدلال بهذا الحديث في المراجع السابقة.

[3] خلاصة بحث الشيخ القرضاوي، وبحث مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية في موقعهما على الإنترنت.