تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العلاقات بين الجنسين والزواج والأسرة --> نسبة المرأة إلى إسم زوجها    

السؤال : سئل عن حكم نسبة المرأة إلى إسم زوجها أو لقبه.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لأنه من نسبة الإنسان لغير أبيه وهو حرام.

                                                           فتاوى اللجنة الدائمة 20/378.

تعليق:

تغيير الإسم إذا أدى إلى أن ينسب المرء إلى غير أبيه لا يجوز وفيه وعيد شديد.

وإضافة إسم المرأة لإسم زوجها لا يوجد فيه إنكار للأبوة أو للعائلة غالباً، وهى إضافة زوجية لا نسبية.

التعقيب:

الأصل أن تغيير الأسماء جائز طلباً لإسم حسن أو أحسن، ولكن إذا أدى تغيير الإسم إلى أن ينسب المرء إلى غير أبيه لم يجز ذلك؛ فقد روى البخاري فى صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  إن من أعظم الفرى أن يُدعى الرجل إلى غير أبيه.

وإضافة إسم المرأة لإسم زوجها أو عائلته والإستغناء بذلك عن إسم أبيها ليس من العادات الإسلامية، بل هو من عادات غير المسلمين التى أتت لبعض بلادنا من مخالطتهم، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (الأحزاب 5) وقال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا   (التحريم 12).

ولم تنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس، فكان يقال: عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وهكذا.

وأما الشائع اليوم: من إنتساب المرأة لزوجها فإنه لا إنكار فيه للأبوة أو للعائلة، وإضافة المرأة لزوجها فى خطاب الناس يمكن فهمها على أنها إضافة زوجية لا نسبية، كما فى الآية: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ (التحريم 10).

ويكون معناه فلانة امرأة فلان أو زوجة فلان، ولا يكون هذا إدعاء ولا نسبة لغير الأب، ولا يكون بهذا حراماً إذا تعارف الناس عليه، وأما فى النسب والأوراق الثبوتية فلا ينبغى أن يقال: إلا فلانة بنت فلان، لأبيها دون غيره. وقد يقال فيه تشبه بغير المسلمين، والتشبه لا يحرم إلا بنيته؛ فمن نوى التشبه بغير المسلمين حرم وإلا لا. والله تعالى أعلم.

د/ أنس أبوشادي