تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العلاقات بين الجنسين والزواج والأسرة --> متى يثبت نسب الولد إلى أبيه    

السؤال : سئل عن حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه هل يرث.  

ملخص الفتوى: لا يثبت نسب الولد إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح، فإن كان من زنا لا يثبت نسبه.

                                                           فتاوى اللجنة الدائمة 20/387.

تعليق:

لا يثبت نسب ولد الزنا إلى الزانى عند جمهور الفقهاء، وذهب إسحاق بن راهويه وابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسبه من الزانى.

التعقيب:

ولد الزنى: وهو الولد الذى تأتى به أمه نتيجة إرتكابها الفاحشة. والحكم فيه ثبوت نسبه من أمه. ويرث بجهتها فقط، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزانى فلا يثبت عند جمهور الفقهاء، ولو أقر ببنوته له من الزنى؛ لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى الذى هو جريمة، فإذا أقر ببنوته، ولم يصرح بأنه ابنه من الزنى، وتحققت شروط الإقرار، ثبت نسبه منه حملاً لحاله على الصلاح، وعملا بالظاهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر[1]

وذهب إسحاق بن راهويه، وابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزانى بغير صاحبة فراش الزوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما ثبت نسبه من الأم يثبت نسبه من الزانى، كى لا يضيع نسب الولد، ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها، والله ـ تعالى ـ يقول ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام 164).

ومقتضى هذا الرأى أن التوارث يثبت بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب، وهم يثبتونه على الوضع المذكور[2].

د/ أنس أبوشادي 


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (294) المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.6 ذى الحجة 1342 هجرية - 8 يوليو 1924 م، الموضوع (995) المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.24 شعبان 1376 هجرية - 26 مارس 1957 م.

[2] الموسوعة الفقهية 3/70.