السؤال :
سئل عن حكم لبس الدبلة للخاطب والمتزوج علماً بأنها ليست من الذهب.
ملخص الفتوى:
أجاب بأن لبس الدبلة
من الأمور المبتدعة وربما تكون من الأمور المحرمة.
الشيخ ابن
عثيمين مجموع فتاوى 18/100
الشيخ ياسر برهامي
www.alsalafway.com
تعليق:
لبس الدبلة ليس محرماً
إذا
لم يقصد التشبه بالكفار،
وإذا
كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إذا
كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حلال للنساء.
التعقيب:
خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد
قيل: إن أول من إبتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، ثم
أصبحت عادة الخاتم تقليداً مرعياً فى العالم كله. وعادة
لبسها فى بنصر اليسرى مأخوذة عن إعتقاد الإغريق أن عرق
القلب يمر فى هذا الإصبع، وأشد الناس حرصاً على ذلك هم
الإنجليز وقيل: أن خاتم الخطوبة تقليد نصرانى.
والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها،
وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير
وضعها، وهذا كله لا يقره الدين. والمهم أن نعرف حكم لبسها.
أما اللبس فى حد ذاته فليس محرماً حيث لم يرد نص فى
التحريم، ولم يقصد التشبه بالكفار، فالتشبه ممنوع وبخاصة
إذا كان فى معنى دينى
لا يرضاه الإسلام،
وإذا
كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن
كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة
أحاديث وردت فى ذلك، منها حديث رواه الترمذى بإسناد حسن
«حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ
وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ
أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» وحديث مسلم ونهانا
عن خواتم ـ أو عن تختم ـ بالذهب وحديثه أيضاً يعمد أحدكم
إلى جمرة نار فيجعلها فى يده؟ وذلك عندما رأى خاتماً من
ذهب فى يد رجل، فنزعه فطرحه[1].
د/ أنس أبوشادي
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (72) المفتي:
فضيلة الشيخ عطية صقر.مايو 1997.