تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم الإيجار المنتهى بالتمليك (التأجير التمويلى)    

السؤال : سئل عن حكم الإيجار المنتهى بالتمليك (التأجير التمويلى).  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز؛ لأنهما عقدان على عين واحدة، لم يستقر على أحدهما، وهما مختلفان فى الحكم متنافيان فيه.

                                 هيئة كبار العلماء- مجلة الدعوة العدد 22 محرم 1421.

تعليق:

التأجير التمويلى معاملة مركبة من عدة معاملات هى الوكالة والإجارة والوعد بالبيع ثم البيع أو الشركة، وهذه المعاملات كلها جائزة، فيكون ما تركب منها جائزاً كذلك إذا إستوفت هذه المعاملات شرائط صحتها فى العقد.

التعقيب:

التأجير التمويلى عقد مركب من عقدين؛ إجارة يتلوها بيع، أو من ثلاثة عقود بإعتبار الوكالة من الجهة الممولة للمستأجر فى بداية التعاقد ليشترى السلعة التى يريدها، وهذا جائز فى العقود الشرعية كالمضاربة؛ فهى إيداع ووكالة وشركة وإجارة[1].

وإذا إعتبرنا التأجير التمويلى معاملة مركبة من عدة معاملات هى الوكالة والإجارة والوعد بالبيع ثم البيع أو الشركة، فهذه المعاملات كلها جائزة، فيكون ما تركب منها جائزاً كذلك إذا إستوفت هذه المعاملات شرائط صحتها فى هذا العقد، ويتبين ذلك على النحو التالى:

أولاً: الوعد من الجهة الممولة بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.

‏‏ثانياً: توكيل الجهة الممولة العميل بشراء ما يحتاجه من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب الجهة الممولة بغية أن تؤجره الجهة الممولة تلك الأشياء بعد حيازته لها هو توكيل مقبول شرعاً0

‏‏ثالثاً: الأفضل أن يتم عقد الإيجار بعد التملك الحقيقى للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد، ولكن هذا لا يحدث عادة لأن الجهة الممولة تبرم عقد الإيجار مع المستأجر قبل شراء السلعة، وبهذا فهى "تؤجر ما لا تملك"، وهذا ليس ممنوعاً، لأن النهي فى حديث حكيم بن حزام أَنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ لَهُ «إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ[2]» ينصب على البيع قبل القبض، والإجارة ليست فى معناه، لأن المستأجر لا تجب عليه الأجرة إلا بإستلام العين المؤجرة وبدء إنتفاعه بها، بإعتبار أن الإجارة هى ملك المنفعة وليست ملك العين، فإنتفى بذلك الغرر الذى من أجله نهى عن البيع قبل القبض[3].

‏‏رابعاً: ‏إن الوعد ببيع المعدات أو هبتها أو المشاركة عليها عند إنتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل.

‏‏خامساً‏:‏ الأصل شرعاً أن ضمان المعدات المستأجرة على المالك وليس على المستأجر، وإن شرط خلاف ذلك لا يعتد بالشرط، لأن يد المستأجر يد أمانة، وبذلك تكون تبعة الهلاك والتعيب على الجهة الممولة بصفتها مالكة للمعدات، ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه، وهذا أيضاً لا يحدث عادة فى عقود التأجير التمويلى، بل تشترط الجهة الممولة الضمان على المستأجر، وفى مذهب الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أنه ذكر له ذلك، فقال: {المؤمنون على شروطهم}، وهذا يدل على نفى الضمان إذا إشترط ذلك عند التعاقد، والله أعلم.

سادساً: الحفاظ على المعدات المستأجرة وحسن إستخدامها وصيانتها ومراعاة شروط التشغيل ونحو ذلك وعدم تغيير وضعها إلا بإذن المؤجر كل ذلك مما يتماشى مع أحكام الإجارة فى الفقه الإسلامي والله أعلم.

 د/ أنس أبوشادي 


[1] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي بحاشية الشلبي 5/53.

[2] سنن الدارقطني 2859.

[3] قال ابن حزم في المحلي: وَمَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يَحِلُّ بَيْعُهُ، حَاشَ الْقَمْحَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَقَبْضُهُ لَهُ: هُوَ أَنْ يُطْلِقَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُدَّةٌ مَا قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ ثُمَّ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ: حَلَّ لَهُ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَهُ، وَلَهُ أَنْ يَهَبَهُ، وَأَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ، وَأَنْ يُصْدِقَهُ، وَأَنْ يُقْرِضَهُ، وَأَنْ يُسَلِّمَهُ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، وَقَبْلَ أَنْ تُطْلَقَ يَدُهُ عَلَيْهِ. المحلى 7/472.