تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم بطاقة التخفيض    

السؤال : سئل عن حكم بطاقة التخفيض.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لما فيها من الغرر والربا وزيادة الإستهلاك وإثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات.

                                                        فتاوى اللجنة الدائمة 14/13-16.

تعليق:

إذا كان المشترى لبطاقات التخفيض يعلم من عادته فى الشراء أنه يستفيد منها بنسبة التخفيض المذكورة أكثر مما دفعه فى ثمن البطاقة غالباً، جاز التعامل بها لعدم المحذور الشرعى، ولأنها بمثابة التخفيض أو الخصم.

التعقيب:

أولاً: يجوز إصدار وقبول بطاقات التخفيض شرعاً إذا كانت تصدر بالمجان من غير مقابل، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة الممنوحة من البائع أو الوسيط.

ثانياً: يجوز أيضاً إصدار وقبول بطاقات التخفيض إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو إشتراك سنوى، وكان المشترى لهذه البطاقات يعلم من عادته فى الشراء أنه يستفيد منها بنسبة التخفيض المذكورة أكثر مما دفعه فى ثمن البطاقة، (ويستفيد البائع ترويج بضاعته عن طريق تخفيض ثمنها) لعدم المحذور الشرعى، ولأنها بمثابة التخفيض أو الخصم ولا يوجد فيها شيء من الغرر.

ثالثاً: لا يجوز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو إشتراك سنوى؛ والمشترى ليست له عادة فى الشراء، ولا يدرى إن كان سيستفيد منها أم لا، لما فيها من الغرر؛ فإن مشترى البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه. والله أعلم. 

وقال د. سامي بن إبراهيم السويلم:

البطاقة المشار إليها تسمى بطاقة التخفيض، وقد إختلف الفقهاء المعاصرون فى حكمها، فهناك من يرى منعها؛ لأنها من باب الغرر والميسر؛ إذ يدفع المشترك ثمن البطاقة، ولا يدرى هل ينتفع بها أو لا، فهو متردد بين الغنم والغرم.

وهناك من يرى جوازها نظراً إلى أن ثمن الإشتراك مقابل وساطة مصدر البطاقة لدى المحل وإقناعه بالتخفيض للمشترى، فهى أجرة على عمل. (أنظر: الحوافز التجارية، خالد المصلح، ص179-192)، والأظهر والله أعلم التفصيل، وذلك أنه لا حرج شرعاً أن يقول شخص لآخر: أحصل لى على تخفيض من المحل الفلانى، ولك كذا، وقد نص الإمام أحمد على جواز أن يقول الرجل لآخر: أقترض لى من فلان مائة ولك عشرة (المغني، دار هجر، 6/441). فإذا جاز العوض مقابل التوسط للحصول على القرض، فالعوض مقابل التوسط للحصول على التخفيض أولى بالجواز، والله أعلم[1].


د/ أنس أبوشادي 


[1] د. سامي بن إبراهيم السويلم باحث في الاقتصاد الإسلامي، من كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الجزء رقم 8 الصفحة رقم 464، التاريخ 14/3/1425هـ