تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم التأمين    

السؤال : سئل عن حكم التأمين التجارى.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لأنه من القمار ولما فيه من الغرر.

                                         الشيخ ابن جبرين اللؤلؤ المكين ص 190-191.

الشيخ ياسر برهامي alsalafway.com

تعليق:

التأمين معاملة حديثة إختلف فيها العلماء المعاصرون؛ وواقع الحياة المعاصرة يفرض الحاجة لبعض أنواع التأمين لدفع الحرج والمشقة.

التعقيب:

الأصل فى التأمين أنه نظام يقوم على الإرفاق والتكافل والمواساة، وهو بهذا المعنى وفى هذا الإطار من القيم الإسلامية الأصيلة إذا تقيد فى نظامه وعقوده وإستثمار أمواله بأحكام الشريعة، وتتنوع نظم وعقود التأمين فى واقعنا المعاصر إلى عقود تأمين تجارية وأخرى إجتماعية أو تكافلية، ولكل حكمه.

التأمين الإجتماعى الذى لا يقصد به الربح، بل الرعاية الإجتماعية للمستفيدين منه، وذلك بإستقطاع حصة من راتب العامل طوال مدة عمله، معاملة مشروعة، ولهذا يجوز الإنتفاع به، والعمل فى المؤسسات التى تقوم عليه. ومثله: التأمين الإسلامى أو التأمين التكافلى أو التعاونى. والله أعلم.

أما التأمين التجارى فهو موضع الخلاف؛ فذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى حرمة عقد التأمين التجارى أو التأمين على الحياة والعقارات وغيرها، والتأمين على هذه الأشياء يكون ضد هلاكها بالحريق أو الإتلاف مقابل مبلغ معين يدفع للشركة المؤمنة فى مدة معينة، ومقابل ذلك تتكفل الشركة بضمان ما يقع من تلف أو هلاك عند الحوادث وغيرها، والتأمين بهذه الصورة غير جائز شرعاً عندهم، لأن هذا العقد معلق على خطر الوجود؛ تارة يقع وتارة لا يقع، وهو بهذا المعنى فيه مخاطرة ويشبه القمار، وهذا هو سر فساده شرعاً[1].

وذهب بعض العلماء المعاصرين لإباحته ومن هؤلاء: الشيخ على الخفيف ومحمد يوسف موسى وعبد الوهاب خلاف ومصطفى الزرقا والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية[2].

ويترجح قول الجمهور لما فيه من الإحتياط، إلا أن واقع الحياة المعاصرة يفرض أحياناً الحاجة لبعض أنواع التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، وذلك لمن كان يخاف على هلاك أمواله، خاصة إذا كانت الأموال التى معه تمثل رؤوس أموال لكثير من الناس، فالضرورات تبيح المحظورات، ويكون تعامله مع شركات التأمين من باب الضرورة أو الحاجة الشديدة المتأكدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم فى نظام التأمين التجارى. والله أعلم.

د/ أنس أبوشادي 


[1] الموضوع ( 666 ) المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفي. 10 شعبان 1328 هجرية. الموضوع (66) المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 13 ربيع آخر 1337 هجرية - 15 يناير 1919 م. الموضوع (668 ) المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 7 جمادى الثانية 1344 هجرية - 23 ديسمبر 1925 م. الموضوع (1278) المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 7 صفر 1401 هجرية - 14 ديسمبر 1980 م.

[2] واستدلوا: بالقياس على العاقلة: فإنَّ العاقلة تتحمَّل شرعاً دية قتل الخطأ عن القاتل. وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تتحمل ترميم الأخطار, وتخفيف المصاب. واستدلوا أيضا: بمسألة ضمان خطر الطريق وقد نَصَّ الحنفيَّة على جوازها وصورتها أن يقول رجل لآخر: اسلك هذا الطريق فإنّه آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن، فإذا سلكه فأخذه اللصوص ضمن القائل. واستدلوا أيضا بقياس عقد التأمين على نظام التقاعد وأشباهه. والذي يقوم على اقتطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهرياً ليصرف له تعويض في نهاية خدمته، وهذا يشبه أقساط التأمين وعوضه، وفي كليهما لا يدري الشخص كم يستمر دفعه ولا كم يبلغ مجموعه، ثم قد يستلم ما يزيد كثيراً على مجموع الأقساط، وقد لا يستلم شيئاً، فإذا جاز نظام التقاعد فليكن الحكم مثله للتأمين.