تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم شهادات الإستثمار    

السؤال : سئل عن حكم شهادات الإستثمار ذات الجوائز.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لأنها من القمار.

                                                        فتاوى اللجنة الدائمة رقم 4/443.

الشيخ ياسر برهامي www.alsalafway.com

تعليق:

الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الإستثمار من الفئة (ج) وللمدخرين فى دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الهبة والوعد بجائزة الذى أباحه الفقهاء.

التعقيب:

الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الإستثمار من الفئة (ج) وللمدخرين فى دفاتر التوفير تدخل فى نطاق الهبة والوعد بجائزة الذى أباحه بعض الفقهاء، إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمناً ومقداراً، فتدخل فى باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا الوعد بجائزة، وليست هى من القمار؛ والذى يشترط لكونه قماراً ألا يخلو المشارك فيه من غنم أو غرم[1]، وهذه صفة القمار، وهذه الشهادات ليست كذلك، وإنما هى غنم فقط وليس فيها غرم، لأن المشترك فيها لا يخسر من ماله شيئاً إذا أخطأته الجائزة، وتبعاً لذلك يجوز التعامل بها، ويجوز تملك الجائزة المترتبة عليها إن وقعت له عن شهادات الإستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر التوفير، والله تعالى أعلم[2].

د/ أنس أبوشادي  


[1] قال الشوكاني في نيل الأوطار: وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو اللَّاعِبُ فِيهِ مِنْ غَنَمٍ أَوْ غُرْمٍ فَهُوَ مَيْسِرٌ. الشوكاني في نيل الأوطار 8/107.

[2] الموضوع (1253) المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 22 صفر 1400 هجرية - 10 يناير 1980 م.