تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم التعامل بأسهم البنوك    

السؤال : سئل عن حكم التعامل بأسهم البنوك.  

ملخص الفتوى: فأجاب بعدم الجواز لحرمة عمل البنوك.

                                                 الشيخ ابن عثيمين كتبه في 9/7/1412.

تعليق:

يجوز التعامل فى الأسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل فى مجال الحلال الطيب، ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات تعمل فى مجال الحرام الخبيث.

التعقيب:

يجوز التعامل فى الأسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل فى مجال الحلال الطيب، وكانت معاملاتها خالية من الربا والغش والإحتكار والتدليس والغرر والجهالة والميسر، وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات تعمل فى مجال الحرام الخبيث.

ومن يسهم فى الشركات التى تتعامل بالمحرمات مع إرادة تغيير جميع أنشطتها بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية، فإن كان قادراً على التغيير بمجرد إسهامه فيها فذلك أمر مطلوب منه، لما فيه من زيادة مجالات إلتزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان غير قادر عند الإسهام ولكنه يسعى مستقبلاً، ويحاول ذلك من خلال إجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وغيرهما من المجالات فالإسهام فى هذه الحالة مختلف فى جوازه، ولابد فى الحالتين من التخلص مما يؤول إلى المساهم فيها من كسب التصرفات المحرمة فى أنشطة الشركة بصرفه فى وجوه الخير[1].

 د/ أنس أبوشادي 


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (8) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997.