تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم معاملات البنوك    

السؤال : سئل عن حكم التعامل مع البنوك.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لأنها مؤسسة على الربا وتتعامل به أخذاً وإعطاء، ولا يجوز إيداع الأموال بها لا بفائدة ولا بغيرها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.

                                         الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات 19/137.

تعليق:

1- الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة. وهذا التحريم ثابت قطعاً بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين.

2 – فوائد البنوك من الربا المحرم، وإيداع الأموال فى البنوك بدون فائدة بقصد حفظها مباح؛ لأنها لا تتعين بالتعيين. وإختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرماً.

التعقيب:

الإسلام حرم الربا؛ وأهم أنواعه القرض بفائدة محددة مقدماً فى مقابل الأجل أو تأخير السداد.

وهذا التحريم ثابت قطعاً بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة 275، 276)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا}.

ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها ثبتت حرمة الربا، وإذا كانت الفوائد المحددة مقدماً على المبالغ التى تُودع فى البنوك أو دفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة، فتكون من أنواع الربا المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين.

أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة، وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فإختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرماً.

وإذ كان كذلك، كان على أصحاب الأموال من المسلمين إستثمار أموالهم بالطرق المشروعة التى لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف، لاسيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام.

وهذا هو الرأى الذى عليه جماهير أهل العلم المعاصرين فى الأزهر الشريف وغيرهم[1].

وذهب البعض إلى حل هذه الفوائد[2]، إعتماداً على قول الشافعية وغيرهم بعدم جريان الربا فى الفلوس وإن راجت (ومثلها النقود الورقية)، وما قاله الشافعية قديماً يختلف عما عليه الحال اليوم؛ فقد صارت النقود الورقية أثماناً عامة فى جميع الأزمنة والأمكنة مما يوجب إلحاقها بالذهب والفضة والله تعالى أعلم.

د/ أنس أبوشادي 


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع ( 615 )، ( 618 ).المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27 شعبان 1348 هجرية - 27 يناير 1930 م.  16 جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م.. الموضوع ( 950 ) المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. ذو القعدة 1379 هجرية - 24 مايو 1960 م.. الموضوع ( 744 ) المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 2 يوليو 1969 م، الموضوع (1255)، الموضوع (1258). المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 4 ربيع الأول 1400 هجرية - 22 يناير 1980 م. 7 ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م. الموضوع (4) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997.

[2] فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق.