تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم بيع التقسيط    

السؤال : سئل عن بيع السلع بالتقسيط مع زيادة ثمنها.  

ملخص الفتوى: أجاب أنه من التحيل على الله لأكل الربا المحرم.

                                        الشيخ ابن عثيمين فتاوى معاصرة ص(47-52).

تعليق:

زيادة السعر فى مقابل التقسيط جائز إذا لم يكن فيه نص على الفائدة الربوية المحرمة.

التعقيب:

الزيادة فى الثمن مقابل التسهيل فى الدفع جائز شرعاً، وهو ما عليه الأئمة الأربعة، بشرط أن يكون ذلك فى ظل معاملة خالية من المحظورات الشرعية.

ومن الشروط المهمة لجواز هذا البيع أن يتفق الطرفان عند العقد على مدة التأجيل، وكيفية السداد، والثمن الإجمالى.

ويدل على جواز البيع بالتقسيط قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة 275)، ولفظ البيع عام يشمل الحال والمؤجل، وكذلك لفظ التجارة فى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (النساء 29)، ويدل على جواز البيع بالتقسيط أيضاً قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة 282 والحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ فى قلاص ـ أى إبل ـ الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)، وهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.

وذهب البعض إلى عدم جواز الزيادة فى الثمن نظير الأجل وأن الزيادة تعتبر من باب الربا المحرم وبهذا قال أبو بكر الجصاص الحنفي، وبعض السلف، والراجح رأى الجمهور والله أعلم.

 

جاء فى قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية، بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ما يلى:

 تجوز الزيادة فى الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الإتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً.[1] والله أعلم.

 

د/ أنس أبوشادي 


[1] مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م