تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> حكم جوائز المحلات التجارية    

السؤال : عن حكم الجوائز التى تقدمها المحلات التجارية لترويج البضائع.  

ملخص الفتوى: عدم الجواز لأنها من القمار المُحرم شرعاً.

                                         الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات 19/398.

تعليق:

الجوائز التى تعطى لمشترى السلع والبضائع هبة ممنوحة من البائع إلى المشترين، والأصل فيها الحل لعدم المحذور الشرعى، وهى بمثابة التخفيض أو الخصم.

التعقيب:

جوائز المحلات التجارية هى تلك الجوائز التى تعطى لمشترى السلع والبضائع المختلفة، وقد تكون هذه الجوائز مربوطة بالسلعة، أو مخزنة بداخل علبها، أو تكون كمية إضافية مربوطة بقدر معين من المشتريات أو غير ذلك.

وهذه الجوائز لا بأس بها؛ إذ هى هبة ممنوحة من البائع إلى المشترين، وتدخل فى نطاق الوعد بجائزة الذى أباحه الفقهاء، والأصل فيها الحل لعدم المحذور الشرعى، وهى بمثابة التخفيض أو الخصم ولا يوجد شيء من الغرر للعلم بهذه الهدية.

وهذه الصورة التى تعملها شركات الإنتاج على سبيل الدعاية وترويج المبيعات ليست قماراً وليس فيها معنى القمار وإنما هى تخصيص أنواع وألوان من الهدايا النقدية أو العينية لمن يشترون منتجاتها وإيصالها إليهم بطرق وأساليب تغريهم وتحملهم على شراء منتجاتها وتضمن بذلك كثرة التوزيع وإتساع نطاقه إلى حد يعود عليها بالنفع والكسب الوفير.

وهذا يبعد عن اليانصيب المحرم الذى تقوم به بعض الجمعيات بطبع أوراق ذات أرقام معينة تبيعها للجمهور بثمن معين، وتخصص مبالغ مالية لأوراق معينة. هذا اليانصيب حرام وغير جائز شرعاً لأنه من القمار ولأنه يأخذ مال الغير بدون مقابل ومن غير سبب مشروع وبطريق المخاطرة. أما جوائز المشتريات فلا يدفع الجمهور شيئاً مطلقاً نظير ما يحصل عليه من الهدايا ـ وإنما يدفع فقط ثمن السلعة التى يشتريها، وإذا حصل على هدية فهو يحصل عليها بدون مقابل تشجيعاً له على شراء منتجات الشركة. والله أعلم[1].

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله:

الشركات ـ الآن ـ تجعل جوائز لمن يشترى منها، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الثمن ـ ثمن البضاعة ـ هو ثمنها الحقيقى، يعنى: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة: فهذا قمار ولا يحل.

الشرط الثانى: ألا يشترى الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، فإن كان إشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض فى السلعة: كان هذا من إضاعة المال[2]، وقد سمعنا أن بعض الناس يشترى علبة الحليب أو اللبن، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه فى السوق أو فى طرف البيت، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضاعة المال، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن إضاعة المال. والله أعلم[3].

د/ أنس أبوشادي 


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع ( 1068 ) المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 11 نوفمبر 968 م

[2] في صحيح البخاري 1477 عن الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال « إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ».

[3] من كتاب فتاوى الإسلام سؤال وجواب إشراف الشيخ محمد صالح المنجد الجزء رقم 1 الصفحة رقم 866سؤال رقم 12583 " أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 1162 ).