تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> الطهارة وسنن الفطرة --> تسمية حالق اللحية فاسقاً    

السؤال : سئل عن حكم تسمية حالق اللحية فاسقاً.  

ملخص الفتوى: لا مانع من وصف حالق اللحية بالفسق إن أبى النصح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 5/146-147

تعليق:

إختلف العلماء فى حكم إطلاق اللحية بين الوجوب والندب، والمختلف فيه لا ينكر، لذا لا يجوز رمى حالق اللحية بالفسق، لمكان إختلاف العلماء فى حكمها.

التعقيب:

تقدم أن إطلاق اللحية من الأمور التى إختلف العلماء فى حكمها بين الوجوب والندب، والمقرر فى الأصول أن المختلف فيه لا ينكر، إنما ينكر المجمع عليه، لذلك لا يجوز رمى حالق اللحية بالفسق، لأنه متبع لمذاهب أئمة مجتهدين معتمدين، يرون أن حلق اللحية ليس حراماً، وأن إطلاقها مستحب، وهذا رأى الشافعية وكثير من الحنابلة، قال ابن مفلح فى الفروع: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأطلق أصحابنا وغيرهم الإستحباب[1]. وقال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً. وهذا هو المعتمد عند الشافعية والذى عليه شيخا المذهب: النووي والرافعي[2].

وفى مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:

مثل هذه المسائل الإجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس بإتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. إنتهى[3]. ورمى حالق اللحية بالفسق من الإيذاء للمسلمين بغير حق، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِى جَارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ[4]. والله أعلم.  

د/ أحمد عيد 


[1] الفروع لابن مفلح 1/130.

[2] المجموع للنووي 1/343، وفي أسنى المطالب1/551: ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ نَتْفُهَا ) أَيْ اللِّحْيَةِ إلَخْ وَمِثْلُهُ حَلْقُهَا فَقَوْلُ الْحَلِيمِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ لِحْيَتَهُ، وَلَا حَاجِبَيْهِ ضَعِيفٌ، وفي تحفة المحتاج: ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا. تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/376.

[3] مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 16387 تاريخ الفتوى: 01 ربيع الأول 1423.

[4] الترمذي 3059، البخاري 5185.