تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> الطهارة وسنن الفطرة --> حلق اللحية وتقصير الثوب    

السؤال : ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب من القشور؟  

ملخص الفتوى: نقل الإجماع على وجوب إطلاق اللحية. وذكر أن إسبال الثياب حرام سواء كان للخيلاء أو لغيرها.                                 

 الشيخ ابن باز مجلة الدعوة العدد 1607

تعليق:

تهذيب اللحية والأخذ منها لا يحرم عند جميع الأئمة وقد يندب أو يجب، وإختلف العلماء فى حلقها كلها؛ فحرمه بعضهم ولم يحرمه البعض.

والإسبال فى الثياب إذا كان للخيلاء كان حراماً، وإن لم يكن للخيلاء لم يحرم.

التعقيب:

فى سنن الترمذي: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ {كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا} [1].

وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يهذبون لحاهم ويأخذون منها[2]،

ولا ينبغى لأحد أن يظن بالصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا متساهلين ومخالفين للسنة،

وإختلف العلماء فى حمل أحاديث الأمر بإطلاق اللحية على الوجوب أو الندب[3].

قال الشيخ الألباني فى بحث له عن الأخذ من اللحية بعد أن ذكر آثاراً كثيرة عن الصحابة فى أخذهم من اللحية: قلت: لقد توسعت قليلاً بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة لعزتها، و لظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: « وَأَعْفُوا اللِّحَى»، ولم يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد منه[4].

وأما حكم الإسبال؛ فقد روى البخاري تعليقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «‏كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا ‏مَخِيلَةٍ». وهذا يدل على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء وإذا إنتفى هذان الأمران فلا حرج. وقد قال أبو بكر رضى الله عنه: يا رسول الله إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنك لست ممن يفعله خيلاء" رواه. والخيلاء هو الكبر والعجب، وهو مذموم ولو لمن شمر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضراً لها شاكراً عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان فى غاية النفاسة، ففى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «‏لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ لَهُ ‏رَجُلٌ ‏‏إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا وَنَعْلِي حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ ‏‏بَطَرَ الْحَقَّ‏ ‏وَغَمَصَ ‏النَّاسَ »، والغمط معناه الإحتقار.[5] 

د/ أحمد عيد 


[1] سنن الترمذي: 2988. وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَسَمِعْتُ البخاري يَقُولُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ لاَ أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ إِسْنَادُهُ أَصْلاً أَوْ قَالَ يَنْفَرِدُ بِهِ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ وَرَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْىِ فِى عُمَرَ بْنِ هَارُونَ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. وصحح ابن حبان هذا الحديث، انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/376.

[2]  حديث أخذ ابن عمر من لحيته في البخاري، وروى أبو داود عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعْفِى السِّبَالَ إِلاَّ فِى حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. والسبال اللحية. ومعناه أنهم كانوا يأخذون من اللحية في الحج أو العمرة، ويدعونها فيما سوى ذلك. وفي مصنف عبد الرزاق (6/108) عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ، وعَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ، وعن عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ، وعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا يُوجِبُهُ، وعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا، وكَانَ الْقَاسِمُ إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ، وعَنْ جَابِرٌ: لَا نَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وعَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْت الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحْيَتِك. وعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا.

[3] المعتمد عند الشافعية أن إعفاء اللحية مندوب وحلقها مكروه. وعند الحنابلة كالشافعية روايتان في إعفاء اللحية: الندب والوجوب. ولم يحد المالكية حدا للحية ينتهى عنده في إطلاقها أو تقصيرها؛ بل اللازم عندهم أن تطلق بحيث لا يكون في طولها ولا في تقصيرها مثلة ولا شهرة، ولا حد لذلك. وذكر الحنفية أنه لا يجوز حلق ما نقص عن القبضة من اللحية، ويجب قص ما زاد عن القبضة منها أو يستحب.

[4] الشيخ ناصر الدين الألباني السلسلة الضعيفة ج5 ص 375 وما بعدها.

[5] وقد اتفقت كلمة العلماء من المذاهب المختلفة أن الإسبال في الثياب إذا كان للخيلاء كان حراما، وإن لم يكن للخيلاء لم يحرم؛ وفي الفتاوى الهندية من فقه الحنفية: إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه. وفي المنتقى شرح الموطأ (مالكي): من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد. وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة { خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد }. وفي المجموع للنووي(شافعي): يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء. وفي كشاف القناع (حنبلي): قال أحمد: جر الإزار , وإسبال الرداء في الصلاة , إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس.