تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العلم --> حكم تعلم القوانين الوضعية    

السؤال : سئل عن حكم تعلم القوانين الوضعية.  

ملخص الفتوى: لا يجوز تعميم تعليم القوانين الوضعية فى دور العلم ومعاهده، بل يقتصر ذلك على الخواص لبيان ما فيها من إنحراف عن الحق.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 12/34-35

تعليق:

دارسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض صحيح لا حرج فيها؛ كمعرفة الحقوق والواجبات، والتعاون على الخير، ودفع الظلم، أو المقارنة بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطل.

التعقيب:

إذا إستخدمت مواد كليات الحقوق فى التعاون على الخير، والوصول إلى الحق ودفع الظلم ومعرفة حقوق الإنسان وواجباته، أو للمقارنة بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطل، وليظهر سمو التشريع الإسلامي كان ذلك خيراً، وهى دراسة مشروعة؛ بل طاعة للّه سبحانه يثاب عليها بمقدار النية الباعثة عليها، مع معرفة أن الحًق هو ما قرره الشرع فى مصادره المعروفة.

ولينتبه الدارسون للقوانين بوجه عام إلى قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ (الأنعام 57)، وقول الله سبحانه: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة 44)، وفى آية أخرى ﴿فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وفى آية أخرى ﴿فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (المائدة: 45 -47). وقول الله سبحانه: ﴿وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ (النساء: 107)، وقوله تعالى ﴿هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾ (النساء 109)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والطبرانى بإسناد جيد «وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ـ وفى رواية أو أعان عليه ـ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى ‏ ‏يَنْزِعَ ‏ ‏عَنْهُ» [1]

وفى مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:

دارسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض صحيح لا حرج فيها، كأن يكون القصد منها التعرف عليها ليعرف الدارس لها فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره فى ذلك، بشرط أن لا ينشغل المرء بتعلمها عن تعلم فروض العين، أو عن أداء ما هو واجب عليه، مع كراهته للحكم بالقوانين المخالفة للشرع، وبغضه لذلك[2].

د/ ياسر عبد العظيم


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (46) المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر.  مايو 1997.

[2] مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.رقم الفتوى 10942 تاريخ الفتوى: 29 رجب 1422.