السؤال :
سئل عمن يسأل فقيهاً فى مسألة، ثم يسأل آخر فى نفس المسألة.
ملخص الفتوى:
لا يجوز لمن سأل مفتياً أن يسأل آخر فى نفس المسألة.
الشيخ الفوزان: التفقه فى دين الله 1/21-22
تعليق:
لا حرج على من سأل مفتياً فى مسألة أن يسأل غيره.
التعقيب:
ذكر العلماء أن العامي إذا إختلفت عليه فتوى مفتيين
فالراجح أنه يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء; لأنه ليس من أهل
الإجتهاد, وإنما الواجب عليه أن يقلد عالماً أهلاً لذلك،
وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما، وقيل يسأل ثالثاً
فيأخذ بفتوى من وافقه[1].
ومن هذا يتضح أنه لا حرج عليه أن يسأل واحداً أو أكثر من
العلماء، أو أن يأخذ بقول من شاء منهم، والله أعلم.
د/ ياسر عبد العظيم
[1]
النووي في المجموع 1/94.