تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العقيدة --> حكم التشبه بالكفار فى لباسهم وغيره    

السؤال : سئل عن حكم التشبه بالكفار فى لباسهم وغيره.  

ملخص الفتوى: التشبه المنهى عنه هو مشابهتهم فيما إختصوا به من العادات والعقائد والعبادات، وربما أفضى التساهل فى مشابهتهم المحرمة إلى الكفر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مجلة البحوث ع 42/94

تعليق:

يجوز لبس المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة، مالم يقارنها ما يحرم شرعاً.

يحرم التشبه بأهل الكتاب فى الأشياء المذمومة، والعادات السيئة، ويحرم أيضاً إذا كان ذلك بقصد التشبه بهم رضا بما هم عليه من الباطل.

التعقيب:

إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى إستعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زى منها، فهى على أصل الإباحة، بل إن جميع العادات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يجلب منفعة فهو مستحسن، ولا مانع منهما ما لم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به محرم شرعاً.

فإذا نص الشرع على التحريم كان محرماً؛ كلبس وإستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة، وكأن يلبس نوعاً من اللباس إعجاباً وخيلاء، أو تلبس المرأة لباساً يظهر عورتها أو يلبس زياً يقصد بلبسه التشبه بزى الكفار، فكل ذلك ممنوع شرعاً، لا لذات الملبس ولكن لما قارنه من المعانى الممنوعة، وقد يكون ذلك محرماً، وقد يكون مكروهاً، يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعانى.

وعلى ذلك فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى مجاراة العادة فى قومه، أو يقصد به مصلحة لبدنه؛ كإتقاء وهج الشمس أو غير ذلك من المقاصد المحمودة، لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسناً.

أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد أصبحت ملابس قومية وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من حرج، مالم يقارنها ما يحرم شرعاً على حسب ما سبق.

 فى مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:

لا حرج على من لبس القميص بمعناه عند الأقدمين؛ بل إن لا بسه بنية التأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينال أجر فاعل السنة، وكذلك لا حرج عليه فى لبس القميص الآخر والبنطال، ما لم يكونا واصفين للعورة محددين للأعضاء، أو يكونا مصنوعين من حرير. والله أعلم[1].

 وأما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال، ويباح إستعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة ـ ويباح للرجل أن يتختم بالفضة.

 وأما التشبه بالكفار الذى يكون كفرا، والذى يدل عليه الحديث: «َمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ[2]».  فهو التشبه بهم فى شعائرهم الدينية قاصداً بذلك تبجيل دينهم، والإستخفاف بدين الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم[3].  

د/ ياسر عبد العظيم 


[1] المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه، رقم الفتوى 10005 القميص وحكم لبسه مع البنطال. تاريخ الفتوى: 14 جمادي الثانية 1422.

[2] روى أبو داود في السنن 4033 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ». قال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم: وهذا إسناد جيد.

[3] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع ( 683 ) المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 14 جمادى الآخرة 1347 هجرية - 26 نوفمبر 1928 م.